الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995
أ- تكون العضوية في النادي على النحو التالي:-
1- العضو العامل: وهو المعلم العامل أو المتقاعد.
2- العضو الفخري: ا لشخص غير المعلم الذي قدم خدمات متميزة للنادي وتمنح هذه العضوية بقرار من الوزيز بناء على تنسيب
الهيئة الإدارية.
ب- يجوز لزوج وأولاد العضو العامل الانتفاع من الخدمات التي يقدمها النادي وفقا لما يلي:-
1- الأبناء الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر إلا إذا كانوا يتابعون دراستهم فعليا فيستمر انتفاعهم حتى
التخرج أو إتمام الخامسة والعشرين من العمر أيهما اسبق.
2- الإناث ما دمن عازبات.