الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995
يوجه رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه في حالة غيابه الدعوة للاجتماع وينشر اعلانا بذلك في صحيفة محلية يومية على الأقل
ويعلق نسخة من ذلك الإعلان على لوحة أعلانات النادي قبل اسبوعين من تاريخ الاجتماع كحد أدنى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995
الإحالة
المادة 13 من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1612)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.