التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995

أ- تعتبر ملغاة كل من اوراق الاقتراع التالية:- 1- اذا كانت غير مختومة بخاتم النادي وغير موقعة من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب. 2- اذا لم تتضمن اسم أي مرشح. 3- اذا احتوت علامات تعّرف بالناخب او تميّزه ومن أي نوع كانت. 4- اذا تضمنت اسماء او اشارات او القاب او غيرها من غير اسماء المرشحين الواردة في قائمة الترشيح. ب- تلغى من ورقة الاقتراع الاسماء التي لا يمكن قراءتها والاسماء غير الواردة في قائمة المرشحين وتلك الزائدة عن العدد المطلوب.

الإحالة

المادة 20 من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية