الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995
أ- يحظر على الاندية ما يلي:-
1- الاتصــال بأي جهة خارجية الا عن طريق الوزارة.
2- القيام برحلات خارج المملكة دون موافقة الوزير0
ب- تكون اندية المعلمين فيما يتعلق بالامور الادارية والفنية تابعة للوزارة0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995
الإحالة
المادة 38 من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1612)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.