التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995

أ- يدفع العضو العامل رسم الاشتراك السنوي التالي: 1-12اثنا عشر دينارا إذا كان معلما في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة أو متقاعدا منها. 2- 60 ستون دينارا إذا كان معلما في المؤسسات التعليمية الأخرى أو متقاعدا منها ، وتستوفى دفعة واحدة. ب- لا يسمح للعضو الانسحاب من النادي الا بعد مضي سنة واحدة على انتسابه وتسديده للاشتراك السنوي المترتب عليه.

الإحالة

المادة 7 من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية