التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 730
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 73017 نيسان 1993

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من :- أ - قاضي القضاة . ب - مدير المحاكم الشرعية . ج - المديريات التالية :- 1- مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية. 2- مديرية التفتيش القضائي . 3- مديرية التعاون الدولي وحقوق الإنسان. 4- مديرية شؤون القضاة. 5- مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري . 6- مديرية الشؤون القانونية . 7- مديرية تكنولوجيا المعلومات والدراسات . 8- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 9- مديرية الشؤون الإدارية. 10- مديرية الشؤون المالية . د- الوحدتين التاليتين :- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الأهلة والمواقيت. هـ- مكتب قاضي القضاة. و- مكتب مدير المحاكم الشرعية.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية