التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 55 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2501
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 25011 كانون الأول 1992

يؤدي الرئيس والامين العام اليمين التالية امام رئيس الوزراء ويؤدي المدير والمفتش هذه اليمين امام الرئيس قبل مباشرة اي منهم مهام وظيفته:- ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك والدستور ، وان اتقيد باحكام القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وامانة واخلاص دون تحيز او تمييز، وان احافظ على سرية المعلومات والوثائق التي اطلع عليها في سياق قيامي بتلك المهام والواجبات ).

الإحالة

المادة 17 من نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 55 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية