الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 25011 كانون الأول 1992
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
الدائرة : اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة تايعة للحكومة.
الوزير : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير):-
1- رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.
2- رئيس اي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب قوانين وانضمة خاصة فيما يتعلق
بموظفي الدائرة.
الديوان : ديوان الرقابة والتفتيش الاداري المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام.
المجلس : مجلس الرقابة والتفتيش الاداري المؤسس بمقتضي احكام هذا النظام
الرئيس : رئيس الديوان.
الامين العام : امين عام الديوان.
المدير : مدير اي مديرية في الديوان.
المفتش : كل موظف في الديوان يعمل في الرقابة والتفتيش بما في ذلك الرئيس والامين العام والمديرون ورؤساء
الاقسام ومساعدو المفتشين
الوظيفة : مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة الى الموظف للقيام بها بمقتضي اي تشريع او تعليمات او
قرارات ادارية وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات او يتعلق بها من صلاحيات.
الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادرة
بمقتضي قانون الموازنة العامة او موازنة احدىالدوائر بما في ذلك الموظف المعين براتب شهري مقطوع علىحساب المشاريع
او الامانات او التأمين الصحي.
ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الموظف) اي مستخدم، او عامل بأجر يومي في اي دائرة خاضعة لاحكام هذا النظام.