التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 رقم 37 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2241
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22411 تموز 1998

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية . المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي. الوحدة: مجموعة من دوائر الجامعة او اي مركز فيها. مدير الشؤون المالية: مدير الشؤون المالية في الجامعة0 المدير: مدير اي وحدة او مركز في الجامعة. الموظف المالي: المحاسب معتمد الصرف، امين الصندوق ، المدقق وكاتب الحسابات في الجامعة واي موظف في وحدة الشؤون المالية او في الكليات التابعة للجامعة يناط به قبض اموالها وحفظ هذه الاموال وصرفها او اي موظف اخر ذو مسؤولية نقدية ناشئة عن قيامه باعمال مالية او حسابية. النفقات: جميع المبالغ المخصصة لمواجهة الالتزامات المستحقة على الجامعة. السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز اشغال محددة او القيام بمهام محددة لمواجهة التزامات الجامعة الناجمة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لمواجهة نفقات نثرية طارئة.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 رقم 37 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية