التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · النفقات

المادة 21من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 رقم 37 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2241
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22411 تموز 1998

للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب اي عطاء تمت احالته لا تزيد على 15% من قيمته وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة ويدرج فيها موافقته على اعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة دون اخطار او انذار عند اخلاله بالتزاماته ويحدد الرئيس كيفية استرداد هذه السلفة ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة مراعاة الوضع المالي للجامعة.

الإحالة

المادة 21 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 رقم 37 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية