التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السلف والامانات

المادة 33من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 رقم 37 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2241
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22411 تموز 1998

للرئيس الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية: أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر . ب- سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية او تأمين صحي او تكاليف طباعة اطروحة او نفقات تذاكر سفر او اي نفقة اخرى مقررة وفقا للانظمة والقرارات المعمول بها في الجامعة على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له. ج- سلفة رواتب للذين يتم تعيينهم لاول مرة في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس والمعارين المعينين بعقود والموظفين وذلك خلال الاشهر الثلاثة الاولى من تعيينهم على ان لا تتجاوز السلفة ثلاثة امثال الراتب الشهري الاجمالي وعلى ان لا تتجاوز (1500 ) الف وخمسمائة دينار وتسدد من راتب المستلف على اثني عشر قسطا على الاكثر ابتداء من الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.

الإحالة

المادة 33 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 رقم 37 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية