الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22411 تموز 1998
الفصل الثاني
الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
المادة 4-
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد الجامعة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:
أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها
ب- استخدام الاساس النقدي في اثبات العمليات المالية لاعداد الحساب الختامي والمركز النقدي لها
ج- تطبيق اسلوب المركزية في توريد الايرادات لحسابها
د- تطبيق اسلوب المركزية في صرف النفقات وتفويض بعض الصلاحيات للكليات الجامعية والكليات المتوسطة في الانفاق من تمويلها
الذاتي في ضوء تعليمات محددة تصدر عن الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية .