التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الموازنة

المادة 10من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 رقم 37 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2241
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22411 تموز 1998

أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها مع مراعاة الفقرتين (ب) ،( ج) من هذه المادة. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة الى مجلس التعليم العالي لاقراره وذلك بعد دراسته من قبل الجهات المختصة في الجامعة. ج- يقدم الرئيس مشروع الموازنة الخاص بالكليات التي كانت تابعة للدوائر والوزارات الى دائرة الموازنة العامة للحكومة لرصد مخصصاتها في باب مستقل كاحد برامج قانون الموازنة العامة يسمى برنامج كليات المجتمع جامعة البلقاء التطبيقية. د- اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود اليها الموازنة فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئيس بشأنها اوامر صرف بنسبة 12:1 من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسددد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 رقم 37 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية