التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السلف والامانات

المادة 31من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 رقم 37 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2241
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22411 تموز 1998

الفصل السادس السلف والامانات المادة 31- تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية ويتم تحديد قيمتها والتصرف بها ومراقبتها وفقا لتعليمات خاصة تصدر عن الرئيس: أ- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة . ب- السلفة المؤقتة لشراء لوازم محددة او تأدية خدمة او تنفيذ اشغال معينة او مواجهة نفقات طارئة . ج- السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع . د- السلفة الخاصة بالبحث العلمي لاي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لبحوثهم.

الإحالة

المادة 31 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 رقم 37 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية