الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22411 تموز 1998
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبخاصة تحديد ما يلي:
أ- المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها.
ب- المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
ج- المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات المؤتمرات وبدلات السفر.
د- بدل الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأجيرها وكيفية دفع هذه البدلات والالتزامات المترتبة على المنتفعين بها .
هـ - بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة .
و- صرف تعويض مسؤولية مالية لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك التعويض وشروط دفعه.
ز- اجور ومكافآت العاملين في الامتحان الشامل لطلبة الشهادة الجامعية المتوسطة والتأهل التربوي.