التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · (شروط قبول المراسلات )

المادة 10من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 789
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955

الفصل الثاني (شروط قبول المراسلات ) المادة 10- يشترط في قبول المراسلات ملاحظة الامور التالية:- أ- ان لا توضع رسالة او بطاقة او مذكرة لها صفة الرسالة في غلاف يحتوي على اوراق ومصالح او نماذج تجارية او مطبوعات. ب- ان تربط او تحزم اوراق الاشغال والعينات التجارية والمطبوعات والكتابات البارزة الخاصة بالعميان بكيفية يمكن معها فحص محتوياته بسهولة. ج- ان لا توضع رسائل او بطاقات او مذكرات عائدة لاشخاص متعددين في غلاف واحد الا اذا كانوا قاطنين معاً. د- ان لا تحتوي العينات التجارية على اي شيء له قيمة تجارية. هـ- ان لا يودع في صناديق البريد من مرسل واحد عدد كبير من الرسائل وبطاقات للبريد غير مستوفاة اجورها او ناقصة الأجرة. واذا قبل شيء من المواد المذكورة آنفاً خطأ في المملكة او وضعت في احد صناديق البريد وأكتشفت قبل تصديرها لموردها يجري التصرف بها كما يأتي: ما يخالف نص الفقرة (أ) يعاد الى مرسله. ما يخالف نص الفقرة (ب) يوقف تصديره الى ان يجري فحصه والتحقق من محتوياته. ما يخالف نص الفقرة (ج) يعاد الى مرسله. ما يخالف نص الفقرة (د) يعاد الى مرسله. ما يخالف نص الفقرة (هـ) يعاد الى مرسله. اذا قبلت خطأ في البلاد الخارجية ووصلت المملكة يجري التصرف بها كما يأتي:- ما يخالف نص الفقرة (أ) توزن المحتويات كل نوع على حدة وتغرم ضعفي الأجرة. ما يخالف نص الفقرة (ب) يوقف تسليمه الى ان يجري فحصه والتحقق من محتوياته. ما يخالف نص الفقرة( د) عند حصول شبهة ما يحال الى مصلحة الجمارك حيث تفرض عليه الرسوم الجمركية ثم يقفل ثانية ويسلم للمرسل اليه بعد استيفاء الرسوم المترتبة عليه.

الإحالة

المادة 10 من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية