التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · (شروط قبول الطرود)

المادة 103من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 789
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955

الفصل الخامس عشر (شروط قبول الطرود) المادة 103- يشترط في قبول الطرود الامور التالية:- أ- ان يكون الطرد حائزاً لشروط الاوزان والمقاييس المحددة في التعرفة الملحقة بهذا النظام. ب- ان يحرر عليه عنوان المرسل اليه بالضبط وكذلك المرسل منه ولا يجوز كتابة العنوان بالقلم الرصاص. ج- ان يكون الطرد محزوماً حزماً جيداً ومغلقاً وموضوعاً ضمن غلاف متين يتناسب مع وزن ونوع المحتويات ومسافة النقل وان يكون الغلاف بحالة تكفل صيانة المحتويات من التلف او من ضغط الطرود الاخرى اثناء النقل وبصورة لا يمكن معها تناول شيء من محتويات الطرد او التلاعب به دون ترك اثر يدل على حصول ذلك. د- ترك فراغ كاف لوضع البيانات المصلحية والبطاقات. هـ- ان يختار مرسل الطرد احدى الفقرات على ظاهر حافظة الطرد نحو المعاملة التي يقتضي اتباعها بالنسبة للطرد في حالة عدم تسليمه الى العنوان الاصلي. و-يجوز قبول طرود محتوية على اوراق اشغال يقل وزنها عن 2 كيلو غرام وعينات تجارية بحدود 500 غرام وكذلك طرود مطبوعات لا يتجاوز وزنها 3 كيلو غرام والمطبوعات اذا كانت عبارة عن مجلد واحد لا يتجاوز وزنها 5 كيلو غرام.

الإحالة

المادة 103 من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية