التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · (الممنوعات)

المادة 105من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 789
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955

المادة 105- اذا قبل شيء من المواد المذكورة آنفاً خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره او قبل خطأ في البلاد الخارجية ووصل المملكة يجري التصرف به كما يلي:- ما خالف نص الفقرة (أ) توزن المحتويات كل نوع على حدة ويغرم ضعفي الاجرة بحسب فئات رسوم البريد. ما خالف نص الفقرة (ب) يعاد لمرسله. ما خالف نص الفقرة (ج) يسلم الى وزارة الدفاع لاتلافه. ما خالف نص الفقرة (د) يتلف في الحال. ما خالف نص الفقرة (هـ) يعاد لمرسله. ما خالف نص الفقرة (و) يتلف في الحال. ما خالف نص الفقرة (ز) يتلف في الحال امام لجنة رسمية. ما خالف نص الفقرة (ح) يعاد لمرسله ان لم يكن مرخصاً بتصديره. ما خالف نص الفقرة (ط) اذا قبل خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره يعاد الى مرسله. وااذ قبل خطأ في البلاد الخارجية يسلم للمرسل اليه لقاء رسوم جمركية ودون ان تتحمل مصلحة البريد في المملكة أية مسؤولية. ما خالف نص الفقرة (ي) تتلف محتويات الطرود اذا اعتبرت موبوءة بجراثيم الجمرة الخبيثة ويجوز مع ذلك اعادة الطرود المذكورة الى الجهة الواردة منها على نفقة المرسل اليه.

الإحالة

المادة 105 من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية