الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955
المادة 115- في حالة خلو طلب التعويض من كل الموانع المعينة في المادة السابقة يحق للمرسل المطالبة بتعويض لا يتجاوز
قيمة المواد التي فقدت او أصابها التلف بشرط ان لا يزيد هذا التعويض على المقادير التالية:-
أ- الطرود داخل المملكة الاردنية الهاشمية.
فلس دينار
عن كل طرد لغاية كيلو غرام واحد 200
عن كل طرد اكثر من كيلوغرام واحد لغاية 5 كيلو غرام 500
عن كل طرد اكثر من خمسة كيلوغرام لغاية 10 كيلو غرام 800
عن كل طرد اكثر من عشرة كيلوغرام لغاية 15 كيلو غرام 100 1
عن كل طرد اكثر من خمسة عشر كيلوغرام لغاية 20 كيلو غرام 400 1
ب- الطرود الخارجية بما فيها منطقة الاتحاد البريدي العربي على ان تستوفي بما يعادلها من العملة الاردنية
خارج المملكة
وحدات الوزن نوع المراسلات
فلس
35 عن الـ20 غراما الاولى او كسورها الخطابات
21 عن كل 20 غراما اضافية او كسورها
21 عن كل بطاقة بطاقات البريد
7 عن الـ50 غراما الاولى او كسورها المطبوعات
7 عن كل 50 غراما اضافية او كسورها
7 عن الـ 50 غراما الاولى او كسورها اوراق الاشغال
7 عن كل الـ 50 غراما اضافية او كسورها
35 الحد الادنى للاجرة
7 عن كل الـ 50 غراما الاولى او كسورها العينات التجارية
7 عن 50 غراما اضافية او كسورها
معفاة من الاجور مطبوعات المكفوفين
14 عن كل 50 غراما او كسورها الرزم الصغيرة
70 الحد الادنى للاجرة
38 ثمن قسيمة الاجوبة الدولية