التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · (الممنوعات)

المادة 22من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 789
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955

الفصل الثالث (الممنوعات) المادة 22- محظور ارسال الاشياء الموضحة فيما يلي:- أ- الاشياء التي بحكم طبيعتها او حزمها قد تكون خطراً على الموظفين او قد تلوث المراسلات او تتلفها. ب- العينات التجارية المرسلة بكثرة من مرسل واحد الى مرسل اليه واحد بقصد تفادي الرسوم الجمركية عليها. ج- الافيون والمورفين والكوكايين وسائر المواد المخدرة. د- الاشياء المحرم قبولها او تداولها في البلد المرسل اليه. هـ- الحيوانات الحية على ان يستثني منها:- أولاً- النحل ودود الحجامة ودود القز. ثانياً - الحيوانات الطفيلية وتلك التي تفتك بالحشرات الضارة والمخصصة لمراقبة هذه الحشرات والمتبادلة بين المعاهد المعترف بها رسمياً وموضوعة في علب بحيث لا تسبب أضراراً. و- المواد المفرقعة القابلة للألتهاب او الخطرة. ز- الاشياء الفاحشة او المنافية للآداب. ح- النقود وأوراق البنك (بنكنوت) والاوراق النقدية او قيما لحاملها أياً كانت والبلاتين والذهب والفضة سواء اكانت هذه المعادن مصنوعة او غير مصنوعة والاحجار الكريمة والجواهر والمواد الثمينة الأخرى الا اذا كانت ضمن غلافات مختومة ومسجلة.

الإحالة

المادة 22 من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية