التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · (توزيع المراسلات وتحويلها )

المادة 41من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 789
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955

المادة 41- تخصص صناديق بريدية لاستعمالها من قبل المشتركين لقاء اجور سنوية مالية بالشروط التالية:- أ- تستوفى اجور الاشتراكات لصناديق البريد سلفاً في اول شهر نيسان من كل سنة. ب- لا يقبل الاشتراك لاقل من سنة واحدة. ج- يعطى للمشترك بعد ان يدفع الاجرة والتأمينات مفتاح واحد او مفتاحان في حالة دفعه الأجرة عن المفتاح الثاني. د- اذا اضاع احد المشتركين مفتاح صندوقه او كلا المفتاحين او كسر القفل فيترتب عليه ان يعلم مدير مكتب البريد فوراً بذلك ويدفع ثمناً لقفل جديد ذي مفتاح واحد او مفتاحين وبغير ذلك فأن مصلحة البريد معفاة من كل مسؤولية قد تقع من جراء سرقة او تلاعب في مراسلات المشترك. هـ- اذا لم يسدد المشترك اشتراكه لغاية 15 نيسان او لم يعد المفتاح او المفتاحين قبل هذا التاريخ يعتبر اشتراكه لاغياً وتعتبر التأمينات التي دفعها ايراداً لمصلحة البريد دون مراجعة المحاكم. و- تعفى الدوائر الرسمية وممثلوا الهيئات السياسية والقنصلية من رسم التأمينات المذكور في فئات الرسوم.

الإحالة

المادة 41 من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية