التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · (الرزم الصغيرة ).

المادة 84من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 789
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955

المادة 84- يشترط في قبول الرزم الصغيرة الامور التالية:- أ- ان لا تتعارض مع قيود التصدير والاستيراد لكل بلد. ب- ان لا يزيد وزن الرزمة الواحدة على كيلو غرام واحد. ج- ان لا تتضمن الرزمة الصغيرة قطعاً نقدية او أوراقاً مصرفية او أوراقاً نقدية او سندات لحاملها او بلاتيناً او ذهبا او فضة او احجاراً كريمة واشياء ثمينة اخرى او مراسلات او مستندات لها صفة التراسل الشخصي والحالي او طوابع بريد او نماذج تخليص مختومة او غير مختومة او أية ورقة لها قيمة ما او افلاما سينمائية او سيلولويد او تسجيلات صوتية او مواد سريعة التلف. د- ان تهيء الرزم الصغيرة ضمن اكياس او علب او غلافات متينة تقي المحتويات اثناء النقل ويسهل معاينتها. هـ- ان يكتب على وجه الرزمة الصغيرة وبحروف واضحة جداً عبارة (رزمة صغيرة) او ما يرادفها بلغة معروفة في بلد الوصول وان يظهر على غلاف الرزمة اسم وعنوان المرسل. و- من الجائز ان يوضع داخل كل رزمة فاتورة ببيان المحتويات.

الإحالة

المادة 84 من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية