التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · قسائم الاجوبة للاتحاد البريدي العربي وقسائم الاجوبة الدولية.

المادة 88من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 789
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955

الفصل الثاني عشر قسائم الاجوبة للاتحاد البريدي العربي وقسائم الاجوبة الدولية. المادة 88- تباع قسائم الاجوبة المختصة بالمملكة والعائدة لكل من منطقة الاتحاد البريدي العربي والدولي في جميع مكاتب البريد بثمن محدد بالقسيمة وتستبدل بطابع او بطوابع بريد في جميع بلدان اتحاد البريد العربي بقيمة التخلص على رسالة عادية صادرة للداخل وكذلك القسائم الدولية بقيمة التخليص على رسالة عادية صادرة للخارج في جميع البلدان الداخلية في اتحاد البريد العالمي.

الإحالة

المادة 88 من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية