التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · التذاكر البريدية لاثبات الشخصية

المادة 93من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 789
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955

المادة 93- يشترط على طالب التذكرة الشروط الآتية:- أ- اثبات شخصيته بشهادة شاهدين معروفين ان لم يكن معروفاً شخصياً من موظف البريد. ب- تقديم صورته الشمسية. ج- ان يوقع توقيعه الشخصي او بصمته على التذكرة امام موظف البريد.

الإحالة

المادة 93 من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية