الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955
المادة 105- اذا قبل شيء من المواد المذكورة آنفاً خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره او قبل خطأ في البلاد الخارجية
ووصل المملكة يجري التصرف به كما يلي:-
ما خالف نص الفقرة (أ) توزن المحتويات كل نوع على حدة ويغرم ضعفي الاجرة بحسب فئات رسوم البريد.
ما خالف نص الفقرة (ب) يعاد لمرسله.
ما خالف نص الفقرة (ج) يسلم الى وزارة الدفاع لاتلافه.
ما خالف نص الفقرة (د) يتلف في الحال.
ما خالف نص الفقرة (هـ) يعاد لمرسله.
ما خالف نص الفقرة (و) يتلف في الحال.
ما خالف نص الفقرة (ز) يتلف في الحال امام لجنة رسمية.
ما خالف نص الفقرة (ح) يعاد لمرسله ان لم يكن مرخصاً بتصديره.
ما خالف نص الفقرة (ط) اذا قبل خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره يعاد الى مرسله.
وااذ قبل خطأ في البلاد الخارجية يسلم للمرسل اليه لقاء رسوم جمركية ودون ان تتحمل مصلحة البريد في المملكة أية مسؤولية.
ما خالف نص الفقرة (ي) تتلف محتويات الطرود اذا اعتبرت موبوءة بجراثيم الجمرة الخبيثة ويجوز مع ذلك اعادة الطرود المذكورة
الى الجهة الواردة منها على نفقة المرسل اليه.