التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · الخدمات الاخرى

المادة 118من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 789
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955

المادة 118- تعفى الطرود الواردة الى اسرى الحرب او المرسلة منهم لغاية ما زنة خمسة كيلوغرام من كافة الرسوم البريدية ولا يدفع تعويض بموجب هذا النظام في حالة ما اذا كانت الطرود المذكور قد فقدت او عطبت سواء كانت تلك الطرود مرسلة ام واردة رأساً او بواسطة مكاتب الاستعلامات الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والوكالة المركزية للاستعلامات عن اسرى الحرب وكذلك المتحاربون الذين دخلوا البلاد المحايدة واعتقلوا فيها فانهم يعتبرون اسرى حرب من اجل الغايات المقصودة من هذه المادة.

الإحالة

المادة 118 من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية