التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · (شروط قبول المراسلات )

المادة 15من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 789
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955

المادة 15- يستثنى من الأجور والرسوم ما يلي:- أ- مراسلات مصلحة البرق والبريد الى داخل المملكة وخارجها. ب- مراسلات الحكومة والجيش العربي الاردني ضمن المملكة فقط. ج- مراسلات الحكومة مع جامعة الدول العربية ولجانها. د- الكتابات والمطبوعات البارزة للعميان. هـ- المراسلات المعنونة الى اسرى الحرب او المرسلة منهم اما رأساً واما عن طريق مكاتب الاستعلامات الخاصة بمعاملة اسرى الحرب والوكالة المركزية للاستعلامات عن أسرى الحرب وكذلك المتحاربون الذين دخلوا البلاد المحايدة واعتقوا فيها فانهم يعتبرون أسرى حرب من اجل الغايات المقصودة من هذه المادة.

الإحالة

المادة 15 من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية