الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955
الفصل الرابع
(شروط قبول الموادالمسجلة )
المادة 24- يسوغ تسجيل جميع مواد المراسلات المبينة في فئات الرسوم المقررة في التعريفة الملحقة بهذا النظام وذلك
علاوة على الاجور العادية ويعطى عنها ايصال بلا مقابل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · (شروط قبول الموادالمسجلة )
الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955
الإحالة
المادة 24 من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.