التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · (توزيع المراسلات وتحويلها )

المادة 39من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 789
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955

تسلم المراسلات العادية وعلم وصول المواد المسجلة من شباك البريد اذا كانت معنونة (البريد الرأسي) وينحصر حق استعمال هذه الطريقة مجانا من السواح و خلافهم من ليس لهم محل اقامة دائم ويجوز لخلافهم استعمالها لقاء الرسم المبين في فئات الرسوم وتبقى المراسلات المعنونة الى اشخاص غير معروفين محفوظة في شباك البريد او البريد الرأسي مدة شهر واحد فاذا لم يتسلمها المرسل اليه ضمن هذه المدة تعاد الى مصدرها او تهمل حسب نوعها الا اذا كتب على غلافها وجوب اعادتها قبل هذه المدة.

الإحالة

المادة 39 من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية