التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · البطاقات البريدية

المادة 58من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 789
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955

المادة 58- تصدر بطاقات البريد كما هي مكشوفة بدون غلاف او محزم ويخصص النصف الايمن من وجهها دائما لكتابة العنوان وتلصق طوابع البريد باعلى الزاوية اليمنى منه على قدر المستطاع ولمرسل البطاقة ان يحرر ما يشار بظهرها او بالنصف الايسر من وجهها انما يجب مراعاة الشرطين الآتيين:- 1- لا يجوز ان يلصق على البطاقة غير طوابع البريد على انه يجوز ان تلصق عليها بطاقة او ورقة محرراً عليها اسم المرسل اليه او المرسل منه وعنوانهما او اسم وعنوان الاثنين معا بشرط الا تزيد هذه البطاقة عن سنتيمترين في 5 سنتيمترات ويسوغ ايضاً ان يلصق على ظهر البطاقة والقسم الايسر من وجهها رسوم وصور فوتوغرافية موضوعة على ورق رقيق انما يجب ان يكون الصاقها مستوفياً ومحكماً ويجوز ان تطبع هذه الرسوم والصور على البطاقة:- 2- اذا كانت البطاقة غير مستكملة الشروط السابق ايضاحها من جهة البيانات والحجم والشكل وغير ذلك فتعامل معاملة الخطابات.

الإحالة

المادة 58 من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية