التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · اوراق الاشغال

المادة 63من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 789
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955

الفصل الثامن اوراق الاشغال المادة 63- يراد بإوراق الاشغال كافة الاوراق والمستندات المكتوبة او المرسومة كلها او بعضها باليد على الا يكون لها صفة التراسل الشخصي او الوقتي (مثل الخطابات المفتوحة وبطاقات البريد التي تقادم عهدها وانتهى الغرض الاصلي منها او صورها) واوراق القضايا والعقود والتقارير التي يحررها الموظفون الفضائيون والصكوك العرفية او صورها او ملخصاتها سواء اكانت محررة عغلى ورق منسوخ او ورق عادي وقوائم السفر او بوالص الشحن او الفواتير وكافة المستندات ذات الصيغة التجارية او الاوراق الخاصة باشغال التأمين او الشركات الاخرى واوراق الموسيقى المكتوبة بخط اليد ومسودات طبع الكتب او الجرائد المحررة بخط اليد وواجبات التلاميذ المدرسية المصححة بشرط ان لا تكون عليها ملاحظات لا علاقة لها بالعمل.

الإحالة

المادة 63 من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية