التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المطبوعات

المادة 66من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 789
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 7891 أيلول 1955

الفصل التاسع المطبوعات المادة 66- تعتبر مطبوعات الجرائد والكتب المجلدة وغير المجلدة والكراسات واوراق الموسيقى وبطاقات الزيارة وبطاقات العناوين ومسودات الطبع سواء اكان معها الاصل المحرر بخط اليد ام لم يكن معها والنقوش المحفورة والصور الفوتوغرافية والمجموعات (الالبوم) المتضمن صورا فوتوغرافية والصور (اليدوية) والرسومات والتصميمات والخرائط الجغرافية ونماذج تفصيل الملابس وقوائم الاسعار وجداول اسماء الكتب (كتالوج) والنشرات والاعلانات من أي نوع كانت سواء أكانت مطبوعة بالاحرف او محفورة او مطبوعة طبع الحجر او مكتوبة بخط اليد وكافة المطبوعات على اختلاف انواعها او نسخها المنقولة على ورقة او رق او على ورق مقوي او ما شابهها او باية وسيلة من وسائل الطباعة او الآت الكتابة التي يسهل قرائتها ويستثنى من ذلك صور الاوراق المنسوخة بواسطة ورق الشفاف او الالة المخصصة للتلوين او الآت الكتابة التي تصدر نسخا متعددة كالكروموغرافيا والبولوغرافيا والة الطبع (فيلسوغرافيا) على ان تسلم باليد لمكتب البريد وبشرط الا يقل عدد المرسل من كل نوع منها عن العشرين والا فتعامل معاملة الخطابات.

الإحالة

المادة 66 من نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية