التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الحرف والصناعات واقلاق الراحة

المادة 105من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 105- أ- اذا كان من رأي المجلس البلدي أن أية حرفة أو صناعة أو اعمال تمارس في محل أو شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة أو تسبب اقلاقاً لراحة المجاورين فيجوز للمجلس البلدي ان يطلب من الشخص الذي يتعاطى تلك الحرفة او الاعمال او الصناعة في ذلك المحل أو الشارع أن ينتقل الى الحي أو الشارع الذي يعينه المجلس لممارسة تلك الحرفة أو الصناعة وأن يمتنع عن احداث الازعاج أو الاقلاق المشكو منه. ب- يجوز للمجلس البلدي ان يحجب موافقته على ترخيص أي محل لتعاطي أية حرفة أو صناعة في أي شارع أو حي غير مخصص لممارسة تلك الحرفة أو الصناعة.

الإحالة

المادة 105 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية