التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · رسوم الملاهي العمومية

المادة 107من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

الفصل السابع عشر رسوم الملاهي العمومية المادة 107- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه:- تنصرف لفظة "المدير" الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي ، وتنصرف في غيابه الى أي شخص يجري اللهو العمومي تحت اشرافه او عنايته أو ادارته ، او الى صاحب البناية التي يجري اللهو العمومي فيها أو مشغلها. ويشترط في ذلك انه اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخصين أو اكثر فيكون كل واحد منهما (او منهم) مسؤولا، على انفراد وبالتضامن والتكافل مع الآخر (او الآخرين) عن تنفيذ احكام هذاالفصل من النظام وتعني عبارة "اللهو العمومي" كل لهو يجري ضمن منطقة البلدية ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع رسم الدخول ، وتشمل على الاخص ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام ، التمثيل المسرحي والسينمائي ولعب الخيل (السرك) والحفلات الموسيقية والرقص ولكنها لا تشمل المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية ثقافية ، حتى ولو استعملت الصورة أو غيرها في ايضاح تلك المحاضرات او المناظرات. وتعني لفظة "الطابع" طابعاً من الورق يصدره مجلس البلديةايفاء بالغايةالمقصودة من هذا الفصل من النظام. وتعني لفظة "تذكرة" تذكرة الدخول لحضور لهو عمومي.

الإحالة

المادة 107 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية