الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 114- 1- كل من:
أ- باع أو عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها أو ذكر عليها ثمناً غير ثمنها الحقيقي أو باع أو عرض للبيع تذكرة بثمن
أعلى من الثمن المذكور عليها ، او
ب- باع اية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية) مما لم يلصق عليها طابع أو الصق عليها طابع ناقص القيمة، أو
ج- أعاق معتمد مجلس البلدية ، بأية وسيلة عن الدخول الى أي ملهى عمومي أو عن فحص التذاكر أو جعل هذا الفحص متعذراً
لعدم اعادته التذكرة الىالشاري لدى دخوله ، طبقا لاحكام الفقرة (2) من المادة 109 من هذا النظام ، او
د- ادخل اي شخص أو سمح بادخاله الى أي لهو عمومي بدون تذكرة ، أو بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا الفصل من النظام
، أو
هـ- نزع عن اية تذكرة الطابع المبطل ، لاجل استعماله مرة اخرى او الصق طابعاً مستعملا على تذكرة ، أو
و- خالف احكام هذا النظام باي وجه آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين عن المخالفة الاولى ، وبغرامة لا تقل عن أربعة
دنانير عن المخالفة الثانية او اية مخالفة تليها.