الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 122- 1- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري أو عن عيب فيها أو كان العقار المبحوث
عنه غير مأهول يرسل الاشعار الى مالك العقار.
2- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره أو كان استمرار وجودها ناشئاً عن ذلك فيرسل الاشعار الى
ساكن العقار.
3- اذا كان للعقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم.
4- اذا كان يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف.
5- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه ، يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلاً عرفياً
عنه سواء أكان ذلك الوكيل يتناول أجراً عن عمله أم لا ويعتبر الوكيل الموما اليه من اجل غايات هذا النظام مالك العقار
المذكور.