التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · منع المكاره

المادة 122من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 122- 1- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري أو عن عيب فيها أو كان العقار المبحوث عنه غير مأهول يرسل الاشعار الى مالك العقار. 2- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره أو كان استمرار وجودها ناشئاً عن ذلك فيرسل الاشعار الى ساكن العقار. 3- اذا كان للعقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم. 4- اذا كان يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف. 5- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه ، يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلاً عرفياً عنه سواء أكان ذلك الوكيل يتناول أجراً عن عمله أم لا ويعتبر الوكيل الموما اليه من اجل غايات هذا النظام مالك العقار المذكور.

الإحالة

المادة 122 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية