التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · منع المكاره

المادة 132من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 132- يحظر على شخص: أ- ان يكنس نفايات الورق أو أية نفايات أخرى من أي حانوت أو مسطبة أو منزل أو عربة نقل أو أي عقار آخر واقع علىالشارع الى أي شارع أو طريق أو أي مكان آخر أو ان يرميها أو يلقيها فيه على اي وجه آخر. ب- ان يرمي أو يلقي نشرة أو اعلاناً أو أية مادة أخرى في أي شارع بقصد الاعلان. ج- أن يرمي أو يلقي اعلاناً أو نشرة أو أية أوراق اخرى مزقت أو نزعت من لوح اعلانات أو خلافه. د- ان يرمي أو يلقي في أي شارع ماء قذراً أو قشور الفواكه أو الخضار أو جيف الحيوانات او السمك او بعض اجزاء تلك الجيف أو سقط الحيوانات على اختلاف أنواعها. هـ- ان يرمي أو يلقي في أي شارع قناني مكسورة او زجاجاً مكسوراً او مسامير أو مواد حادة أو حجارة او رملاً او حديداً او هياكل سيارات محطمة او اية مادة من مواد البناء. و- ان يبول او يتغوط في اي شارع او ان يلوثه بأية صورة اخرى.

الإحالة

المادة 132 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية