الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 143- أ- يستوفي المجلس من مدير السينما (وفي حالة وجود متعهد للاعلانات من المتعهد) رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره
ديناران عن الاعلانات التجارية التي تعرض على شاشتها.
ب- يستوفي المجلس عن كل اعلان دائم ينار بالكهرباء او بأية طريقة أخرى الرسوم التالية:
1- دينار واحد اذا كانت مساحة الاعلان لا تتجاوز مترا مربعاواحدا.
2- دينار واحد عن كل متر مربع او كسوره بعد المتر المربع الاول.
ج- يستوفي المجلس عن كل اعلان آخر غير دائم الرسوم التالية:
1- خمسماية فلس اذا كانت مساحة الاعلان لا تتجاوز متراً مربعاً واحداً
خمسماية فلس عن كل متر اضافي اخر وكسور المتر بعد المتر المربع الاول.
د- 1- يستوفي المجلس عن كل اعلان يوزع باليد مبلغ (250) فلساً لمدة اسبوع من تاريخ التوزيع.
2- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اي اعلان الا بعد ان يدفع للمجلس الرسم المستحق على ذلك الاعلان بمقتضى الفقرة السابقة.