التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العشرون · الاعلانات

المادة 153من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 153- يقدر الرسم السنوي لرخصة الآرمة أو اليافطة ، على أساس مساحتها سواء كانت معلقة أو منقوشة أو مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او أبوابه او نوافذه ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية: فلس دينار أ- عن كل آرمة أو يافطة تبلغ مساحتها ربع متر مربع او اقل. 500 ب- عن كل آرمة أو يافطة تتجاوز مساحتها ربع متر مربع ولكنها لا تزيد على المتر المربع 750 ج- عن كل آرمة أو يافطة تتجاوز مساحتها متراً مربعاً ولا تتجاوز مترين مربعين 1 د- عن كل آرمة أو يافطة تتجاوز مساحتها مترين مربعين ولا تتجاوز ثلاثة امتار مربعة 500 1 هـ- نصف دينار عن كل متر مربع اضافي أو كسوره بعد الامتار الثلاثة المربعة الاولى

الإحالة

المادة 153 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية