الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 153- يقدر الرسم السنوي لرخصة الآرمة أو اليافطة ، على أساس مساحتها سواء كانت معلقة أو منقوشة أو مكتوبة او
مدهونة على جدران العقار الخارجية او أبوابه او نوافذه ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية:
فلس دينار
أ- عن كل آرمة أو يافطة تبلغ مساحتها ربع متر مربع او اقل. 500
ب- عن كل آرمة أو يافطة تتجاوز مساحتها ربع متر مربع ولكنها لا تزيد على المتر المربع 750
ج- عن كل آرمة أو يافطة تتجاوز مساحتها متراً مربعاً ولا تتجاوز مترين مربعين
1
د- عن كل آرمة أو يافطة تتجاوز مساحتها مترين مربعين ولا تتجاوز ثلاثة امتار مربعة 500 1
هـ- نصف دينار عن كل متر مربع اضافي أو كسوره بعد الامتار الثلاثة المربعة الاولى