الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
الفصل الحادي والعشرون
رسوم المسلخ
المادة 156- 1- يستوفى مجلس بلدية رام الله اما مباشرة او بواسطة ملتزم مفوض من قبله الرسوم التالية عن كل رأس من
الحيوانات يذبح وينفخ في مسلخ بلدية رام الله قبل اخراج الذبيحة من المسلخ
الرسوم
مجموع
ذبح ونفخ نقل الرسوم
فلس فلس فلس
أ- 100 30 130 عن كل رأس من الضأن والماعز
ب-70 20 90 عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه على
10 كيلوغرامات
ج-270 100 370 عن كل عجل لا يزيد وزنه على 30 كيلو غراما
د-420 150 470 عن كل عجل يزيد وزنه على 30 كيلو غراما
ولكنه لا يتجاوز وزنه 50 كيلو
غراما
هـ-520 200 720 عن كل رأس من البقر لا يزيد وزنه عن 120
كيلو غراماً
و-620 250 870 عن كل رأس من البقر يزيد وزنه عن 120
كيلو غراما ولكنه لا
يتجاوز 250 كيلو غراما
ز-670 300 970 عن كل رأس من البقر يزيد وزنه عن 250
كيلو غراما
ح-670 300 970 عن كل خنزير او جمل او جاموس ويخفض هذا
الرسم الى النصف اذا كان الخنزير
او الجمل او الجاموس لا يتجاوز عمره السنتين.
2- يستوفي مجلس بلدية رام الله عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة بلدية رام الله غير المذبوحة
في مسلخ البلدية مبلغ عشرين فلساً رسم معاينة.
3- يحق لرئيس بلدية رام الله مصادرة الذبائح التي تذبح خارج مسلخ بلدية رام الله ومصادرة اللحوم التي لم تقدم للمعاينة
بموجب الفقرة السابقة فاذا كانت صالحة للاكل تسلم للمعاهد الخيرية والا فتحرق او تتلف.
4- ان الرسوم المستوفاة بمقتضى هذه المادة حسب وزن الذبيحة تستوفى عند وزنها الصافي بعد فصل الرأس والرجلين والسقط
وبعد سلخ الذبيحة وغسلها.
5- يستوفي مجلس بلدية رام الله الرسوم التالية عن زرابة الحيوانات في مسلخ البلدية قبل الذبح عن كل ليلة بعد الليلة
الاولى:
الخروف والماعز الكبير والصغير 10 فلسات.
الحيوانات الاخرى 30 فلساً.
6- لا يجوز نقل الذبائح والسقط من المسلخ إلا بواسطة السيارات الخاصة التابعة لمجلس بلدية رام الله أو بواسطة سيارات
متعهد يفوضه مجلس البلدية بذلك.
7- يتولى عمال مجلس البلدية دفن جيف الحيوانات او حرقها ويحق للمجلس البلدي ان يستوفي من صاحب الجيفة رسماً لا يتجاوز
(500) فلس عن كل جيفة مقابل نفقات التخلص منها.