الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
الفصل الرابع والعشرون
احكام عامة
المادة 171 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة أو طاولة أو كرسيا أو أية مواد أخرى في أي شارع أو على أي رصيف الا اذا
كان مصرحا له خطياً بذلك من قبل مجلس البلدية.
2- يجوز للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء أي تصريح أو أن يمنحه مقيداً بالشروط التي يستصوب فرضها وان يلغي التصريح
بعد صدوره اذا تبين له ان الشخص المعني قد خالف الشروط التي اعطي التصريح بموجبها.
3- لا يصدر أي تصريح كما ذكر من شأنه ان يعيق حرية المرور أو يسبب ازعاجاً للمجاورين.
4- يستوفي مجلس البلدية ممن يصدر اليه تصريح بمقتضى الفقرة (1) اعلاه رسماً قدره خمسة دنانير في السنة من أجل القيام
بوضع طاولات او كراسي على الارصفة ودينارين في الحالات الاخرى ولا يرد هذا الرسم كله او بعضه فيما لو الغي التصريح.