التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع والعشرون · احكام عامة

المادة 171من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

الفصل الرابع والعشرون احكام عامة المادة 171 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة أو طاولة أو كرسيا أو أية مواد أخرى في أي شارع أو على أي رصيف الا اذا كان مصرحا له خطياً بذلك من قبل مجلس البلدية. 2- يجوز للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء أي تصريح أو أن يمنحه مقيداً بالشروط التي يستصوب فرضها وان يلغي التصريح بعد صدوره اذا تبين له ان الشخص المعني قد خالف الشروط التي اعطي التصريح بموجبها. 3- لا يصدر أي تصريح كما ذكر من شأنه ان يعيق حرية المرور أو يسبب ازعاجاً للمجاورين. 4- يستوفي مجلس البلدية ممن يصدر اليه تصريح بمقتضى الفقرة (1) اعلاه رسماً قدره خمسة دنانير في السنة من أجل القيام بوضع طاولات او كراسي على الارصفة ودينارين في الحالات الاخرى ولا يرد هذا الرسم كله او بعضه فيما لو الغي التصريح.

الإحالة

المادة 171 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية