التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع والعشرون · احكام عامة

المادة 172من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 172- 1- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية: فلس دينار أ- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي أو التفصيلي أعدت على نفقة الطالب سواء اكان المشروع موافقاً عليه ام مودعاً في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول به من حين الى آخر في المملكة الاردنيةالهاشمية. 1 ب- عن الموافقة على نسخة اية خارطةاخرى اعدت على نفقةالطالب 500 ج- عن اصدار نسخة موافق عليها لمستند لا يزيد على 3 صفحات من الحجم الكامل 500 د- عن كل 3 صفحات اخرى بعد الثلاث الاولى أو أي جزء منها 300 هـ- عن اصدار أية شهادة أخرى أو مستند آخر أو ختمه بخاتم البلدية 500 2- يستوفي المجلس البلدي عن تقديم كل لوحة يقتضيها هذاالنظام مبلغ 100

الإحالة

المادة 172 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية