الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 172- 1- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية:
فلس دينار
أ- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي أو التفصيلي أعدت على نفقة الطالب سواء اكان المشروع موافقاً
عليه ام مودعاً في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول به من حين الى آخر في المملكة الاردنيةالهاشمية.
1
ب- عن الموافقة على نسخة اية خارطةاخرى اعدت على نفقةالطالب 500
ج- عن اصدار نسخة موافق عليها لمستند لا يزيد على 3 صفحات من الحجم الكامل 500
د- عن كل 3 صفحات اخرى بعد الثلاث الاولى أو أي جزء منها 300
هـ- عن اصدار أية شهادة أخرى أو مستند آخر أو ختمه بخاتم البلدية 500
2- يستوفي المجلس البلدي عن تقديم كل لوحة يقتضيها هذاالنظام مبلغ 100