الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 174- يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار أية رخصة لأي شخص كان كما يحق له سحب اية رخصة بعد اصدارها للاسباب
التي يراها داعية لذلك ، ولا تعاد اية رسوم كانت قد دفعت للبلدية بسبب سحب الرخصة ممن صدرت له.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع والعشرون · احكام عامة
الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
الإحالة
المادة 174 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.