الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 182- 1- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام.
ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب أي اخطار يكون قد وجهه اليه المجلس عملاً بمقتضيات هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام
بأي عمل او بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها المجلس في اخطاره.
ج- وكل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها اليه المجلس بموجب أحكام هذا النظام.
يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب في حالة عدم ورود نص على عقوبة خاصة بتلك المخالفة بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
2- في حالة تكرار المخالفات يجوز للمجلس ان يقدم المخالف للمحكمة المرة تلو المرة.