التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع والعشرون · احكام عامة

المادة 184من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 184- يلغى نظام بلدية رام الله لسنة 1941 مع جميع ما طرأ عليه من تعديلات أو أي نظام آخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لأحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان كافة العقود والتعهدات والاعمال التي أجراها مجلس هيئة بلدية رام الله وفقاً للصلاحيات المخولة لذلك المجلس او تلك الهيئة بمقتضى أي نظام ملغى تبقى نافذة المفعول خلال مدة العمل بتلك العقود او التعهدات ويطبق عليها هذا النظام الى الدرجة التي تستلزم ذلك.

الإحالة

المادة 184 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية