الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 26- 1- يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع للبلدية تأميناً قدره عشرون في المئة من قيمة الرسم
على ان لا يقل المبلغ عن (250) فلساً فاذا استرد طالب الرخصة طلبه او رفضت اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن منحه
الرخصة او تخلف عن اخذ الرخصة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه اشعاراً كتابياً بالموافقة على طلبه فيحتفظ المجلس بهذا
التأمين ويقيد لحساب صندوق البلدية ولا يحق للطالب استرداده.
2- اذا صدرت الرخصة تحتفظ البلدية بالتأمين حتى يتم انشاء البناء ولا يرد التأمين الى طالب الرخصة الا بعد اصدار شهادة
تثبت صلاحية البناء للسكن وتطبيق شروط الرخصة ويحق للطالب المطالبة باسترداد التأمين خلال سنة من تاريخ انتهاء العمل.