التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انشاء الابنية

المادة 26من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 26- 1- يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع للبلدية تأميناً قدره عشرون في المئة من قيمة الرسم على ان لا يقل المبلغ عن (250) فلساً فاذا استرد طالب الرخصة طلبه او رفضت اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن منحه الرخصة او تخلف عن اخذ الرخصة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه اشعاراً كتابياً بالموافقة على طلبه فيحتفظ المجلس بهذا التأمين ويقيد لحساب صندوق البلدية ولا يحق للطالب استرداده. 2- اذا صدرت الرخصة تحتفظ البلدية بالتأمين حتى يتم انشاء البناء ولا يرد التأمين الى طالب الرخصة الا بعد اصدار شهادة تثبت صلاحية البناء للسكن وتطبيق شروط الرخصة ويحق للطالب المطالبة باسترداد التأمين خلال سنة من تاريخ انتهاء العمل.

الإحالة

المادة 26 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية