التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انشاء الابنية

المادة 28من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 28-يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به: أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلاً عن ذلك مسؤولاً عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء وعن كل ضرر يصيب اي فرد من أفراد الناس او اي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاة كما ذكر آنفاً على ان يراعى في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن. ب- ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريق بتكويم مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من رئيس البلدية. ج- ان يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح او القالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال في المنطقة التي يجري الانشاء فيها او حولها بصورة واقية. د- ان يكون مسؤولا عن متانة البناء اثناء الانشاء. هـ - ان لا يسمح باستعمال البناء للسكن اثناء الانشاء. و- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله في الارض المجاورة له بعد انجاز عمليات البناء او اثناء اي دور من ادوار الانشاء واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال (48) ساعة من استلامه اخطاراً بذلك من رئيس البلدية فيجوز لرئيس البلدية ان يزيل الانقاض وتستوفي البلدية نفقات ازالتها من التأمين الذي دفعه صاحب البناء وفي حالة عدم ايفاء التأمين للنفقات يحصل الرصيد الباقي من صاحب البناء كما تحصل عوائد البلدية.

الإحالة

المادة 28 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية