الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة30- 1- يتخذ المجلس البلدي التدابير لقيام المهندس أو أي شخص أو اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى
آخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس أو الشخص أو الأشخاص الذين اجروا الكشف ان يرفعوا
تقريراً الى المجلس يضمنونه رأيهم فيما اذا كانت الابنية سليمة من الخطر ام غير سليمة.
2- يترتب على مالك كل بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنايته في حالة تضمن سلامة الساكنين فيها والجمهور ويكون
مسؤولاً عن حفظ العقار في حالة سليمة.
3- اذا ظهرت لمالك أية بناية أو للساكن فيها ان البناية في حالة خطرة وجب عليه ان يبلغ الامر في الحال الى المجلس
وعندئذ يترتب علىالمجلس ان يكلف المهندس أو أي شخص و أشخاص من ذوي الكفاءة بالكشف على تلك البناية.