التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انشاء الابنية

المادة 30من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة30- 1- يتخذ المجلس البلدي التدابير لقيام المهندس أو أي شخص أو اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى آخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس أو الشخص أو الأشخاص الذين اجروا الكشف ان يرفعوا تقريراً الى المجلس يضمنونه رأيهم فيما اذا كانت الابنية سليمة من الخطر ام غير سليمة. 2- يترتب على مالك كل بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنايته في حالة تضمن سلامة الساكنين فيها والجمهور ويكون مسؤولاً عن حفظ العقار في حالة سليمة. 3- اذا ظهرت لمالك أية بناية أو للساكن فيها ان البناية في حالة خطرة وجب عليه ان يبلغ الامر في الحال الى المجلس وعندئذ يترتب علىالمجلس ان يكلف المهندس أو أي شخص و أشخاص من ذوي الكفاءة بالكشف على تلك البناية.

الإحالة

المادة 30 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية