الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 31- 1- اذا اعتقد المجلس بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس أو الشخص أو الاشخاص الذين أجروا الكشف ان بناية
من الابنية في حالة خطرة يوعز المجلس باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية يسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج
حولها أو بأية اجراءات ووسائل اخرى يراها المجلس ضرورية لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطاراً
كتابياً يكلف كلا منهما فيه بأن يقوم فوراً باتخاذ الاجراءات التي يعينها في الاخطار.
2- اذا تخلف المالك أو الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع في اتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها خلال خمسة أيام من
تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه أو اذا لم يعثر على المالك أو الساكن يقوم المجلس بنفسه باتخاذ التدابير الفورية التي
يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها او بأية طريقة اخرى.
3- لدى القيام بأي عمل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي اوجب
اجراء ذلك العمل او المالك او الساكن اخطاراً خطياً يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار.
فاذا لم يعمل بموجب الاخطار خلال المدة المضروبة فيه يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الضرورية لذلك.