التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انشاء الابنية

المادة 31من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 31- 1- اذا اعتقد المجلس بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس أو الشخص أو الاشخاص الذين أجروا الكشف ان بناية من الابنية في حالة خطرة يوعز المجلس باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية يسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها أو بأية اجراءات ووسائل اخرى يراها المجلس ضرورية لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطاراً كتابياً يكلف كلا منهما فيه بأن يقوم فوراً باتخاذ الاجراءات التي يعينها في الاخطار. 2- اذا تخلف المالك أو الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع في اتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه أو اذا لم يعثر على المالك أو الساكن يقوم المجلس بنفسه باتخاذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها او بأية طريقة اخرى. 3- لدى القيام بأي عمل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي اوجب اجراء ذلك العمل او المالك او الساكن اخطاراً خطياً يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار. فاذا لم يعمل بموجب الاخطار خلال المدة المضروبة فيه يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الضرورية لذلك.

الإحالة

المادة 31 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية