الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 7- ا- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من:
أ- بنى أو انشأ او أقام أو أبقى حائطاً او سياجاً او عموداً أو أي عائق آخر في أي شارع أو في اي قسم منه ، أو
ب- غطى أو أغلق مجرى مكشوفاً أو مصرفاً أو قناة واقعة على جانب أي شارع عام ، او
ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) أو بضائع أو أية مواد اخرى في أي شارع أو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف أو تؤخرهم عن القيام به ، أو تعطل أو تعيق حركة السير في الشارع وقتاً اطول مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحميل ذلك الصندوق أو البضائع أو المواد أو انزالها أو نقلها.
2- اذا ظهر في أية حالة من الاحوال ان صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع أو أية مواد أخرى قد نقلت من بناية أو أرض
ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية أو الأرض أنه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل
على خلاف ذلك.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من أن يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في أي شارع أبان الاعياد والاحتفالات
العامة على ان يزيل المنشئ هذه الانشاءات في خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأعياد أو الاحتفالات.