التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الشوارع

المادة 7من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 7- ا- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من: أ- بنى أو انشأ او أقام أو أبقى حائطاً او سياجاً او عموداً أو أي عائق آخر في أي شارع أو في اي قسم منه ، أو ب- غطى أو أغلق مجرى مكشوفاً أو مصرفاً أو قناة واقعة على جانب أي شارع عام ، او ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) أو بضائع أو أية مواد اخرى في أي شارع أو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف أو تؤخرهم عن القيام به ، أو تعطل أو تعيق حركة السير في الشارع وقتاً اطول مما هو ضروري بالقدر المعقول لتحميل ذلك الصندوق أو البضائع أو المواد أو انزالها أو نقلها. 2- اذا ظهر في أية حالة من الاحوال ان صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع أو أية مواد أخرى قد نقلت من بناية أو أرض ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية أو الأرض أنه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل على خلاف ذلك. 3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من أن يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في أي شارع أبان الاعياد والاحتفالات العامة على ان يزيل المنشئ هذه الانشاءات في خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأعياد أو الاحتفالات.

الإحالة

المادة 7 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية